توعدت وزارة التجارة والسياحة عارضي المواد منهية الصلاحية بالإحالة إلى القضاء طبقا لقانون حماية المستهلك الجديد، الذي سيسري العمل به ابتداء من الرابع دجمبر المقبل، حيث صادق عليه البرلمان قبل أسابيع.
وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها بموقع الفيسبوك أن القانون الجديد "جعل من عرض مواد منتهية الصلاحية جريمة من صنف الجنح (والتي هي سالبة للحرية ويحال صاحبها ابتداءً إلى القضاء)".
وجاء في بيان الوزارة أنها تعتمد في مهامها المتعلقة بحماية المستهلك حتى الآن على الأحكام الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة الصادرة بتاريخ 18 يناير 2000، والمراسيم المطبقة لها في هذا المجال.
وأضاف البيان أن مدونة التجارة تصنف عرض المواد منتهية الصلاحية جريمة من صنف المخالفات "ولم تنص المدونة في الجزاء المترتب عليها على مصادرة الحرية، بل اكتفت فقط بدفع الغرامة المحددة".
وأشارت الوزارة في بيانها إلى رصد ملاحظات على مواقع التواصل الاجتماعي تلفت إلى أن فرقها تقوم "بعمليات مصادرة وإتلاف المواد منتهية الصلاحية، دون أن تظهر إعلاميا متابعات قضائية تتم بموجبها إحالة التجار المخالفين إلى القضاء".
قسم تحرير الأخبار وترجمة المحتوى